مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

120

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

على إرادة عموم ما يتعلّق بهنّ من النكاح والاستمتاعات والاستيلاد . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الآية الكريمة حيث كانت في مقام ذكر موارد المحرّمات من النساء - نسبيّةً كانت أو رضاعيّة أو سببيّة - لا إطلاق لها بالنسبة إلى خصوصيّات المحرّم وكيفيّاته . وعليه : فلا تشمل الاستيلاد بالطرق الحديثة » « 1 » . الثاني : النصوص : منها : ما رواه في الكافي عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه » « 2 » . ورواه البرقي في محاسنه ، والصدوق في عقاب الأعمال « 3 » . ومثله ما روي عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « ما من ذنب أعظم عند اللَّه تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحلّ له » 4 . ومنها : ما رواه في الفقيه مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « لن يعمل ابن آدم عملًا أعظم عند اللَّه عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو هدم الكعبة التي جعلها اللَّه قبلةً لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً » 5 . وهكذا ما روي في الدعائم أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم محرّم عليه » 6 .

--> ( 1 ) قراءات فقهيّة معاصرة في معطيات الطبّ الحديث : 246 - 247 . ( 2 ) الكافي : 5 / 541 . ( 3 ) ( 3 - 4 - 5 - 6 ) جامع أحاديث الشيعة : 20 / 346 .